نابلس: الحكم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات
نشر بتاريخ: 2021/04/14 (آخر تحديث: 2025/12/16 الساعة: 06:54)

نابلس: حكمت محكمة بداية نابلس، بإدانة المتهم "ج،ع،ط"عن تهمة الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة  21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 الآلف دينار أردني.

وأوضحت المحكمة، أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.