متابعات: حكمت محكمة صلح نابلس، ممثلة بهيئة القاضي أيمن بشارات، اليوم الخميس، بإدانة المتهم (ن.ع) بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيانٍ صحفي، "أنّ الحكم جاء استناداً لأحكام المادة 8 بدلالة المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005".
وأضاف البيان، "أنّ التهمة الثانية، تتعلق بعرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادة 32/1/ ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 200 حكمت عليه بالحبس لمدة سنة".
وأشار إلى أنّ المحكمة، قررت دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني.